الشهيد الثاني
303
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
جائزان ، وإن لم يملك مالا ، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه باطلان ، لأنه أعتق ما لا يملك ، وارى أنها رق لمولاها الأول قيل له ( 1 ) : فإن كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال الذي في بطنها ؟ فقال : " الذي في بطنها مع أمه كهيئتها " ( 2 ) . وهذه الرواية ( 3 ) منافية للأصول بظاهرها ، للإجماع على أن المعسر يملك ما اشتراه في الذمة ، ويصح عتقه ، ويصير ولده حرا ، فالحكم بكون عتقه ونكاحه باطلين ، وأنه أعتق ما لا يملك ، لا يطابق الأصول ، ومقتضاها ( 4 ) أنه متى قصر ماله عن مجموع ثمنها يكون الحكم كذلك ( 5 ) وإن قل ( 6 ) .